باختيار العبد وقدرته الحادثة، وإن كان الخالق له هو الله تعالى (١). ومحكوم الشرع ما يثبت (٢) بإثبات الشرع، جبرًا، شاء العبد أو أبي.
هذا هو بيان مذهبنا.
فأمَّا على أصل المعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين:
[فـ] التكوين عين المكون، فيكون الإيجاب عين الواجب، والحكم عين المحكوم، والتحسين عين الحسن، والتحريم عين الحرمة - فيكون إطلاق اسم الحكم على المحكوم عندهم بطريق الحقيقة.
وقال بعض المتكلمين:
إن الحكم هو كون الفعل على وصف حكمي، بأن كان موصوفًا بكونه واجبًا ومندوبًا وحسنًا ومحرمًا، لا نفس الفعل، فإن كون الصَّلاة فرضًا، وكون التصدق بالمال حسنًا (٣)، وكون الزنا (٤) حرامًا - حكم شرعي، لا نفس هذه الأفعال (٥)، لما ذكرنا أن حكم الله تعالى ما يثبت جبرًا، شئنا أو أبينا، والعبد مختار في أفعاله.
وهذا الحد صحيح إن أراد بالحكم المحكوم مجازًا. وإن أراد به، نفس الحكم حقيقة فيكون الحد (٦) على رأي من قال إن (٧) التكوين عين المكون.
_________
(١) "تعالى" من ب.
(٢) في ب: "ما ثبت".
(٣) "ومحرمًا لا نفس الفعل ... بالمال حسنًا" ليست في ب.
(٤) في ب: "الربا".
(٥) "الأفعال" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "التحديد".
(٧) "إن" ليست في ب.
1 / 18