(ب د ل): الْبَدَلُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْبِدْلُ بِالْكَسْرِ وَالْبَدِيلُ كُلُّهَا بِمَعْنًى وَالْجَمْعُ أَبْدَالٌ وَأَبْدَلْته بِكَذَا إبْدَالًا نَحَّيْت الْأَوَّلَ وَجَعَلْت الثَّانِيَ مَكَانَهُ وَبَدَّلْته تَبْدِيلًا بِمَعْنَى غَيَّرْت صُورَتَهُ تَغْيِيرًا وَبَدَّلَ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى جَعَلَ وَصَيَّرَ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ أَبْدَلَ بِالْأَلِفِ مَكَانَ بَدَلٍ بِالتَّشْدِيدِ فَعُدِّيَ بِنَفْسِهِ إلَى مَفْعُولَيْنِ لِتَقَارُبِ مَعْنَاهُمَا وَفِي السَّبْعَةِ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ (١) [التحريم: ٥] مِنْ أَفْعَلَ وَفَعَّلَ وَبَدَّلْت الثَّوْبَ بِغَيْرِهِ أَبْدَلَهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَاسْتَبْدَلْته بِغَيْرِهِ بِمَعْنَاهُ وَهِيَ الْمُبَادَلَةُ أَيْضًا.
_________
(١) لم يقرأ (أن يُبَدِّلَهُ) من السبعة إلّا أبو عمرو فى إحدى الروايتين عنه.
(ب د ن): الْبَدَنُ مِنْ الْجَسَدِ مَا سِوَى الرَّأْسِ وَالشَّوَى قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هُوَ مَا سِوَى الْمُقَاتِلِ وَشَرِكَةُ الْأَبْدَانِ أَصْلُهَا شَرِكَةٌ بِالْأَبْدَانِ لَكِنْ حُذِفَتْ الْبَاءُ ثُمَّ أُضِيفَتْ لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ فِي الْأَعْمَالِ لِتَحْصِيلِ الْمَكَاسِبِ وَبَدَنُ الْقَمِيصِ مُسْتَعَارٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ دُونَ الْكُمَّيْنِ وَالدَّخَارِيصِ وَالْجَمْعُ أَبْدَانٌ. وَالْبَدَنَةُ قَالُوا هِيَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَزَادَ الْأَزْهَرِيُّ أَوْ بَعِيرٌ ذَكَرٌ قَالَ وَلَا تَقَعُ الْبَدَنَةُ عَلَى الشَّاةِ. وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْبَدَنَةُ هِيَ الْإِبِلُ خَاصَّةً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنِهَا وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ الْبَقَرَةُ بِالْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﵊ «تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» فَفَرَّقَ الْحَدِيثُ بَيْنَهُمَا بِالْعَطْفِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ فِي الْوَضْعِ تُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرَةِ لَمَا سَاغَ عَطْفُهَا لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَبْعَةٌ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَنَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ مَا نَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ فَقَالَ مَا هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَالْمَعْنَى فِي الْحُكْمِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ مِنْ جِنْسِ الْبُدْنِ لَمَا جَهِلَهَا أَهْلُ اللِّسَانِ وَلَفُهِمَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وَالْجَمْعُ بَدَنَاتٌ مِثْلُ: قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ وَبُدُنٌ أَيْضًا بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ ⦗٤٠⦘ الدَّالِ تَخْفِيفٌ وَكَأَنَّ الْبُدْنَ جَمْعُ بَدِينٍ تَقْدِيرًا مِثْلُ: نَذِيرٍ وَنُذُرٍ قَالُوا وَإِذَا أَطْلَقْت الْبَدَنَةَ فِي الْفُرُوعِ فَالْمُرَادُ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَبَدَنَ بُدُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ عَظُمَ بَدَنُهُ بِكَثْرَةِ لَحْمِهِ فَهُوَ بَادِنٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُدَّنٌ مِثْلُ: رَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَبَدُنَ بَدَانَةً مِثْلُ: ضَخُمَ ضَخَامَةً كَذَلِكَ فَهُوَ بَدِينٌ وَالْجَمْعُ بُدُنٌ وَبَدَّنَ تَبْدِينًا كَبِرَ وَأَسَنَّ.
(ب د ن): الْبَدَنُ مِنْ الْجَسَدِ مَا سِوَى الرَّأْسِ وَالشَّوَى قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هُوَ مَا سِوَى الْمُقَاتِلِ وَشَرِكَةُ الْأَبْدَانِ أَصْلُهَا شَرِكَةٌ بِالْأَبْدَانِ لَكِنْ حُذِفَتْ الْبَاءُ ثُمَّ أُضِيفَتْ لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ فِي الْأَعْمَالِ لِتَحْصِيلِ الْمَكَاسِبِ وَبَدَنُ الْقَمِيصِ مُسْتَعَارٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ دُونَ الْكُمَّيْنِ وَالدَّخَارِيصِ وَالْجَمْعُ أَبْدَانٌ. وَالْبَدَنَةُ قَالُوا هِيَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَزَادَ الْأَزْهَرِيُّ أَوْ بَعِيرٌ ذَكَرٌ قَالَ وَلَا تَقَعُ الْبَدَنَةُ عَلَى الشَّاةِ. وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْبَدَنَةُ هِيَ الْإِبِلُ خَاصَّةً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنِهَا وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ الْبَقَرَةُ بِالْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﵊ «تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» فَفَرَّقَ الْحَدِيثُ بَيْنَهُمَا بِالْعَطْفِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ فِي الْوَضْعِ تُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرَةِ لَمَا سَاغَ عَطْفُهَا لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَبْعَةٌ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَنَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ مَا نَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ فَقَالَ مَا هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَالْمَعْنَى فِي الْحُكْمِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ مِنْ جِنْسِ الْبُدْنِ لَمَا جَهِلَهَا أَهْلُ اللِّسَانِ وَلَفُهِمَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وَالْجَمْعُ بَدَنَاتٌ مِثْلُ: قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ وَبُدُنٌ أَيْضًا بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ ⦗٤٠⦘ الدَّالِ تَخْفِيفٌ وَكَأَنَّ الْبُدْنَ جَمْعُ بَدِينٍ تَقْدِيرًا مِثْلُ: نَذِيرٍ وَنُذُرٍ قَالُوا وَإِذَا أَطْلَقْت الْبَدَنَةَ فِي الْفُرُوعِ فَالْمُرَادُ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَبَدَنَ بُدُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ عَظُمَ بَدَنُهُ بِكَثْرَةِ لَحْمِهِ فَهُوَ بَادِنٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُدَّنٌ مِثْلُ: رَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَبَدُنَ بَدَانَةً مِثْلُ: ضَخُمَ ضَخَامَةً كَذَلِكَ فَهُوَ بَدِينٌ وَالْجَمْعُ بُدُنٌ وَبَدَّنَ تَبْدِينًا كَبِرَ وَأَسَنَّ.
1 / 39