421

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام
قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.
اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.
فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.
وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.
ولنا: ما روي عن ابن عباس ﵁ "أن النبي ﷺ آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. فتوارثوا بالنسب".

1 / 448