420

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله ﵇: "لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".
وهو الذي قتل عمه في زمن موسى ﵇، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.
قوله: (واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله ﵇: "لا يرث المسلم من الكافر".
قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكمًا.
اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضًا نوعان:
اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.
واختلاف حكمًا: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.
صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.
وصورة اختلاف الدار حكمًا: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر.

1 / 447