402

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

(ويكره تعليم البازي بالطير الحي) لأنه تعذيب الحيوان، مع حصول المقصود بالمذبوح.
قوله: (ويكره الغل في عنق العبد) لأنه عقوبة الكفار، فيكره كالإحراق بالنار.
قوله: (ولا يكره القيد لخوف الإباق) لأن القيد سنة السلف في السفهاء والدعار والعبيد، احتراز عن إباقهم والتمرد على مواليهم.
قوله: (ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعًا، لا يتضرر الناس به) أي بجلوسه (ولو كان الطريق ضيقًا: لا يجوز) لأن المسلمين يتضررون بذلك. وقال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
قوله: (وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا) لأن المساجد بنيت لأداء الفرائض، حتى أن أداء النوافل في البيت أفضل.
قوله: (ويكره الجلوس فيه) أي في المسجد (للمصيبة ثلاثة أيام) لما قلنا، ويباح في غير المسجد، والترك أولى، لما روي عن جرير بن عبد الله قال: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" رواه ابن ماجة.
قوله: (ولو جلس فيه) أي في المسجد (معلم أو وراق، فإن كانت حسنة لله تعالى: لا بأس به) لأنه حينئذ لم يكن من أعمال الدنيا (وإن كان بأجرة: يكره، إلا عند ضرورة يكون بهما) أي بالمعلم أو الوراق.
قوله: (ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره) مثل

1 / 428