362

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

الشافعي ومالك في إباحتهما الطافي.
قوله: (ويحل ما في بطنه) أي في بطن الطافي من السمك، لأنه غير طاف، بل مات بآفة، وهو ضيق المكان.
قوله: (ولو قطعه) أي لو قطع السمك (فمات: حل المقطوع والباقي) لأن سبب موته معلوم.
قوله: (وفي موته) أي وفي موت السمك (بالحر) أي بحر الماء أو برده أو كدرته (روايتان: في رواية يؤكل) لأن لموتها سببًا معلومًا (وفي رواية: لا يؤكل). لأن الماء لا يقتل السمك حارًا كان أو باردًا أو منكدرًا.
قوله: (ولو حصر سمكًا في أجمة) وهي الحظيرة ونحوها، مثل: الحوض والبئر (فمات لضيق المكان: حل) لأنه مات بآفة، وكذلك إذا مات في الشبكة وهو لا يقدر على التخليص، وكذلك إذا قتلها شيء من طير الماء.
قوله: (وما انحسر عنه الماء) أي السمك الذي انكشف عنه الماء (فإن ذهب الماء وبقي السمك في أرض يابسة، أو ألقاه إلى الساحل حيًا فمات: يحل) لأنه مات بآفة.
وفي فتاوى التتمة: إذا انحسر عنها الماء، إن كان الرأس وحده خارج الماء: يؤكل، وإن كان الرأس في الماء: إن كان ما على الأرض النصف أو أقل: يؤكل، وإن كان أكثر من النصف: لا يؤكل.
قوله: (ولو وجد على الأرض سمكة ميتة: حل) لأنها ماتت بآفة، وهي انفصالها عن الماء.

1 / 388