361

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل: حلال) لأنها من الطيبات.
وأما (الحمر الأهلية فهي حرام) لما روي عن أبي ثعلبة أنه قال: "حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
ولو كانت أمها فرسًا: كان على الخلاف في لحم الخيل.
قوله: (ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها) مثل: الجريث والمارماهي، لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وما سوى السمك خبيث.
وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء، واستثنى بعضهم الخنزير، والسباع، والكلب والإنسان، وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله.
قوله: (ولا يحل الطافي منه) أي من السمك: وهو الذي مات حتف أنفه، لقول جابر: أنه ﵇ قال: "ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفي فلا تأكلوه". وهو حجة على

1 / 387