118

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وما ليس من القرآن: مفسد، كقوله: اللهم اغفر لزيد وعمرو، أو لعمي وخالي. ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها: لا تفسد، لأنه موجود في القرآن، ولو قال: اللهم ارزقني بقلًا وقثاءً وفومًا: تفسد: لأنه ليس من القرآن.
وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة، وأما إذا قعد: فصلاته تامة، ويخرج به من الصلاة.
قوله: (والسؤال) أي يزيد أيضًا من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله، كالرحمة والمغفرة والرضا والجنة والاستعاذة من النار ومن الشيطان الرجيم، ولا يسأل بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو: أعطني كذا، أو زوجني امرأة، وعند الشافعي: يجوز أن يدعو بما شاء مطلقًا ولنا قوله ﵇: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن" رواه مسلم.
قوله: (ثم يسلم عن يمينه) أي بعد الفراغ عن التشهد والصلاة والدعاء: يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك.
والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره، وقال الشافعي: هو فرض لقوله ﵇: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
ولنا: ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قعد الإمام

1 / 141