Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
117

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وإنما قال في الأصح: لأن كثيرًا من المشايخ لا يرون الإشارة، وكرهها في منية المفتي، وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن. قوله: (ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله) لأن الزيادة ما نقلت. قوله: (ويزيد في الثانية) أي في القعدة الثانية (الصلاة على النبي ﵇ قلت: سها المصنف في قوله: (في الثانية) لأنه لا يشتمل قعدة الصبح وتشهد المسافر في الرباعية، ولو قال: (ويزيد في الأخيرة) لكان أشمل، فافهم. ثم اعلم أن الصلاة على النبي ﵇ فرض في العمر مرة واحدة، أما فرضيتها فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والأمر للوجوب. وأما كونها مرة: فلأن الأمر لا يقتضي التكرار، وقال الطحاوي: يكرر كلما ذكر النبي ﵇. وأما في الصلاة: فهي سنة عندنا، وقال الشافعي: فرض. قلنا: لو كان فرضًا لعلمها الأعرابي حين علمه فرائض الصلاة. قوله: (وما شاء من الدعاء) أي يزيد في الثانية أيضًا ما شاء من الدعاء، والمراد منه الدعاء الذي يشبه القرآن أو السنة، نحو: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.

1 / 140