(مسألة 295): إذا شك في الأثناء في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع، وأتى به والأحوط الرجوع، ولو كان داخلا في العضو الآخر كالوضوء.
(مسألة 296): إذا شك في غسل عضو بعد الفراغ من الغسل لم يعتن به في غير الجانب الأيسر. وأما لو شك فيه فإن دخل في حالة أخرى كالصلاة، ونحوها فكذلك، وإلا رجع وأتى به كما تقدم مثله في الوضوء.
(مسألة 297): إذا صلى ثم شك في أنه أغتسل للجنابة، أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت فيجب عليه الإعادة بعد الغسل.
(مسألة 298): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزء غسل واحد بقصد الجميع. ولو قصد أحدها - حتى غسل الجنابة - فالأحوط عدم كفايته عن غيره. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع، ولا واحد منها بعينه صح عن الجميع إذا رجع إلى نية الجميع إجمالا.
Page 86