فيوجب الوضوء، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل، والوضوء إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول، والمني، والمذي فلا يجب عليه شئ.
(مسألة 288): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.
(مسألة 289): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 290): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط.
(مسألة 291): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة 292): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط عليه استيناف الغسل مع الوضوء، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير الأغسال.
(مسألة 293): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف، وإن كان مخالفا له. فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر.
(مسألة 294): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل، أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح، أم لا بنى على الصحة.
Page 85