Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

Al-Buhuti d. 1051 AH
17

Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٤ - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (١). ٥ - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (٢) ٦ - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (٣). ٧ - تفضيل المدينة على مكة (٤). ٨ - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (٥). ٩ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (٦). ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي: ١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (٧). ٢ - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (٨). ٣ - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (٩). ٤ - أن سجود السهو كله قبل السلام (١٠). ٥ - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (١١).

(١) المرجع السابق ١/ ٢٥٦. (٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٧. (٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٦. (٤) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٤. (٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣٧. (٦) المرجع السابق ١/ ٤٣٧. (٧) انظر مغني المحتاج ١/ ١٥٥ - ١٥٦. (٨) المرجع السابق ١/ ١٧٢. (٩) المرجع السابق ١/ ٢٢٩. (١٠) المرجع السابق ١/ ٢١٣. (١١) المرجع السابق ١/ ٢٦٥.

1 / 17