Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

Al-Buhuti d. 1051 AH
16

Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٤ - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (١). ٥ - وجوب صلاة العيدين (٢). ٦ - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (٣). ٧ - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (٤). ٨ - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (٥). ٩ - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي ﷺ (٦). ١٠ - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (٧). ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك: ١ - عدم التوقيت في المسح على الخفين (٨). ٢ - طهارة الكلب (٩). ٣ - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (١٠)

(١) المرجع السابق ١/ ٢٧٠. (٢) المرجع السابق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥. (٣) المرجع السابق ٢/ ١٥٢ - ١٥٣. (٤) المرجع السابق ١/ ٣٠٤، والمفردة إنما هي المسألة الأولى. (٥) المرجع السابق ٢/ ٥٦٠٤. (٦) المرجع السابق ٢/ ١٧٤. (٧) المرجع السابق ٥/ ٢٩٢. (٨) الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٦ - ١٧٧. (٩) المرجع السابق ١/ ١٦١. (١٠) المرجع السابق ١/ ١٩٧.

1 / 16