مسلم: "من توضأ فليستنشق" (١)، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه ﵇ مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] (٢).
ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى لو سهوا لهذا نقلوا
أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة (٣)، لحديث عمر أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر (٤) قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه (٥) أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي ﷺ كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليًا.