في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان" (٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥).
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل، لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث