385

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

مطهر <div>____________________

<div class="explanation"> في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول (1)، إلى أن قال: ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر (2).

ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس، كذا ذكر بعض (3) مشائخنا.

قلت: يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره، وفي " المدارك (4) " أنه يفهم من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه.

وفي " حاشية الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) " للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.

ورده في " المدارك (7) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا.

انتهى.

وقال في " جامع المقاصد (8) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مطهر) * أي من الحدث والخبث كما في</div>

Page 387