384

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في " شرح الفاضل (1) ".

وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.

قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.

وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.

وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.

وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.

ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله :

وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:

لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح</div>

Page 386