250

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في التيمم (1).

وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".

واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).

وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس</div>

Page 252