La Clé de la Noblesse
مفتاح الكرامة
Enquêteur
حمد باقر الخالصي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Clé de la Noblesse
Sachib Miftah Al-Karama (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Enquêteur
حمد باقر الخالصي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة <div>____________________
<div class="explanation"> ومذهب أكثر علمائنا كما في " المنتهى (1) ".
وفي " الفقيه (2) " من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.
وعن أبي علي (3): إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى وجبت الإعادة في الوقت واستحبت بعد الوقت انتهى.
والحاصل أن المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقفت على ما سيجئ إن شاء الله تعالى وإلا فهذا الذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.
وسيجئ للمصنف (رحمه الله) في أحكام الوضوء أن الوضوء صحيح وأنه يعيد الصلاة وإن كان ناسيا وفي " التحرير (4) " تعرض هنا لصحة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعله أحاله على تلك المسألة.
هذا وقال في " الذكرى (5) والدلائل " أن الغسل كالوضوء بمعنى أنه يصح إلى موضع النجاسة وأما موضعها فإن قلنا إنه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلا صح المتقدم ثم يغسل المحل عن الخبث ويتم غسل الحدث.
وسيجئ في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرض له في موضعين.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك) *. أطلق في " الخلاف " من غير نقل خلاف</div>
Page 251
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 147