842

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ إذا ضرب معلم الصبيان أحدهم فقتله ] *وسئل اللخمي عن معلم صبيان ضرب أحدهم ثلاثا، أو أقل وأكثر فمات فهل يقاد منه؟ وهل للمضروب محل لا يقوده كالأرجل والظهر أم لا؟ وكيف لو ضربه على العمامة فمات؟ أو أصاب طرف السوط عينه ففقأها هل يقتص منه أم لا؟

=فأجاب: الأدب غير محصور، وليس كل الصبيان سواء من القوة، والضعف، فمنهم من يخاف فيرده أقل الضرب، ومنهم من جرمه أشد من غيره، فيكون أشد، فحال الصبيان مختلفة، فيوقع به من العقوبة ما يستحقه مما

[267/2]

[268/2]

لا يخاف معه موت ولا مرض، فإن قدر موته فلا قود، فتحسن الدية العاقلة، وإن أصاب عينه فعليه ديتها.

[ لا ضمان على من فعل ما يجوز له ]

قيل: أصل الباب أن كل من فعل فعلا يحوز له فآل أمره إلى العطب فلا ضمان عليه، ومنه ما في رواحلها، إذا مات النواتية في العمل إذا زادوا على المعتاد ضمن، وكذا إن عثرت الدابة فإن أخرق في السوق ضمن وإلا فلا، وكذا إن ضرب المكتري الدابة أدبا، فأذهب عينها أو كسر لحيبها ضمن والرائض مثله، ولو ضربها كضرب الناس لم يضمن، وكل ما فعله الراعي مما لا يجوز له فعله، وأصاب الغنم من فعله عيب فهو ضامن، وإن فعل ما يجوز فعله فعيب الغنم فلا ضمان عليه إلى غير ذلك.

[ تأديب الزوجة والولد والمملوك ]

*سئل القابسي عن الرجل يؤدب امرأته أم لا؟

Page 292