327

Méthodologie de l'Imam Bukhari

منهج الإمام البخاري

Maison d'édition

دار ابن حزم بيروت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م

Genres

مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه البخاري (١) وابن إسحاق فيما أخرجه أحمد، ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال: لا أدري هل هو من قول ابن عباس أو من قوله عبد الله أو من قول الزهري (٢) .
المثال الثالث:
حديث ابن عمر: إن رسول الله نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال الخطيب: الاستثناء بالاستئذان من قول ابن عمر لا مرفوع، بينه آدم بن أبي إياس عن شعبة أخرجه البخاري (٣) وتابع آدم على فصل الوقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب وعاصم بن علي عن شعبة، أخرجه الطيب، وقد فصله أيضًا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي (٤) .
والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجًا، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر.
وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحديث واستدل لذلك بأن البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم (٥)، وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع، أن لا يكون مستنده فيه الرفع (٦) .
وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ولا يبينه إذا كان

(١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان رقم (٤٢٧٦) ج٧ ص٥٩٥ (مع الفتح) .
(٢) المدرج إلى المدرج ص٢٥.
(٣) كتاب الأطعمة باب القرآن في التمر حديث رقم (٥٤٤٦) ج٩ ٤٨٢ (مع الفتح) .
(٤) انظر الفتح: ج٩ ص٤٨٣ والمدرج ص٣١.
(٥) باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز رقم (٢٤٥٥) ج٥ ص١٢٨.
(٦) الفتح: ج٩ ص٤٨٢.

1 / 336