787

وقعد وارثه في دابة مات عليها، وفيما عليها وفيما قيدت إليه أو قيد إليها إن لم يكن معه أحد.

وكذا طفل أو مجنون وجد عليها أو على فراش فيما عليه، أو ربط إليه لا فيما تحته إن دفن، وإن وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة أو في فراش أو وجد معهما مال لم يقعد أحدهما لآخر في ذلك.

وقعد صغير في خص وجد فيه وحده وفيما فيه،، لا ميت إن وجد فيه وحده.

وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل على دابة فيها وما عليها.

وإن ولدت امرأتان في بيت فماتتا أو إحداهما ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما أو في الحي منهما إن مات الآخر، ولا يقعد أحدهما للآخر وكذا ناقتان أو شاتان ولدتا بمحل ليلا، ولو وجد اتباع من نتاج أو أمهات فلا قعود لأربابهما، وإن انفردت إحداهما بأحد الأولاد في الاتباع فربها أقعد فيه، وكذا إن مات وعاش الآخر على ما مر، وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها أخرى تلحسه أو تتحنن عليه.

Page 298