786

ولا يقعد فيما بأرض مما ينتقل مما عليها أو فيها إن كانت فحصا لم تعمر، ولا فيما على شجره من غير غلته إن كان بفحص بلا حرز، ومنع، وقعد فيما بدوره وبيوته ونحوهما وإن لم يسكنها.

باب إن عرفت أرض لرجل ولآخر فيها شجرة فنبتت أخرى من تحتها ولم تعرف من أصلها أو من الأرض، فرب الأرض أولى بها.

وإن كانت شجرتان لرجلين فنبتت أخرى بينهما ولم تعرف من أيهما فهما فيها سواء ولو وافقت إحداهما أو كانت من جنسها، وقيل: لمن وافقت، وكذا إن ماتت إحداهما وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينهما، ولا بيان، وكذا الصنوان إن نبت ودي بينهما وإن خرج من صنو أحدهما أخذ ربه بنزعه، وكل نابت من عروق شجرة بأرض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه.

وما وجد على ميت من لباس أو فراش أو وساد أو مغلوقا عليه يده أو بفيه أو وجد مربوطا إليه أو ظفر عليه شعره قعد فيه وارثه وفيما تحت فراشه غير مدفون؟ قولان وهذا إن سكن ببيت مات فيه، وإن بكراء أو عارية وإلا فلا يقعد إلا فيما لبسه أو غطاه.

وإن سكن معه ربه ومات أحدهما لم يقعد الحي منهما بما فيه.

Page 297