Texte des Fleurs
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
(166) كتاب الطلاق
إنما يصح من زوج مختار مكلف غالبا قصد اللفظ في الصريح وهو ما لا يحتمل غيره إنشاء كان أو إقرارا أو نداء أو خبرا ولو هازلا أو ظانها غير زوجته أو بعجمي عرفه واللفظ والمعنى في الكناية وهي ما تحتمله غيره كالكتابة المرتسمة وإشارة الأخرس المفهمة وعلي أو يلزمني الطلاق وتقنعي وأنت حرة وأنا منك حرام لا طالق وسنيه واحدة فقط في طهر لا وطء منه في جميعه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة وفي حق غير الحائض المفردة فقط وندب تقديم الكف شهرا ويفرق الثلاث من أرادها على الأطهار أو الشهور وجوبا ويخلل الرجعة ةبلا وطء ويكفي في نحو أنت طالق ثلاثا للسنة تخلل الرجعة فقط وبدعيه ما خالفه فيأثم وونفي أحد النقيضين إثبات للآخر وإن نفاه كلا لسنة ولا لبدعة ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا وبائنه ما خالفه مطلقه يقع في الحال ومشروطه يترتب على الشرط نفيا أو إثباتا ولو مستحيلا أو مشيئة الله
وآلاته : إن، وإذا، ومتى، وكلما ووولا يقتضي التكرار إلا كلما المؤيد بالله ( ومتى غالبا ولا الفور إلا إن في التمليك وغير إن وإذا مع لم ومتى تعدد لا عطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم..الجزاء فإن تأخر أو عطف المتعدد بأو أو بالواو مع إن فلواحد وينحل وبالواو لمجموعه.
Page 98