Texte des Fleurs
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte des Fleurs
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد أمكن الوطء فيهما أو باطل يوجب المهر غالبا تصادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومضي أقل مدة الحمل وللأمة بالوطء في ملك أو شبهة مع ذينك والدعوى.
(164) فصل:
وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الآخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر إن أمكن وإلا فبالأول إن أمكن وإلا فلا أيهما وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين .
(165) فصل:
وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا فمن أسلم عن عشر وأسلمن معه عقد بأربع إن جمعهن عقد وإلا بطل ما فيه الخامسة فإن التبس صح ما وطئ فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقد وقيل يطلق ويعقد فيختلف حكمهن في المهر والميراث.
Page 97