21Texte des Fleursمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Mahdi Ahmad Ibn Yahya - 839 AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - 839 AHGenresLa jurisprudence(35) فصل:والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فإن جاوزها فكالحيض إذا جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به.Page 21CopierPartagerDemander à l'IA