(33) فصل:
والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت وحيث تصلي تتوضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد وينتقض بما عدا المطبق من النواقض وبدخول كل وقت اختيار أو مشاركة.
(34) فصل:
وإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد وقبله تعيد إن ظنت انقطاعه حتى تتوضأ وتصلي فإن كفى وعليهما التحفظ مما عدا المطبق فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة بل حسب الإمكان كثلاثة أيام.
Page 20