29

Matharat Ghalat

مثارات الغلط في الأدلة

Chercheur

محمد علي فركوس

Maison d'édition

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة وبيروت

المستقيم] في جميع ما تقدم من مثارات الغلط، والمحال الذي ينتجه قياس الخلف بمثابة المطلوب في القياس المستقيم، فيتحرز فيه من المصادرة، ووضع ما ليس بعلة علة، وإنما يزيد قياس الخلف على القياس المستقيم بمثار واحد في مثارات الغلط وهو إهمال المتقابلات، وذلك أن قياس الخلف هو أن تثبت المطلوب بإبطال نقيضه، فإن أخذ فيه غير النقيضين فلا خلل فيه، وإلا فهو مثار الغلط.
ومثاله في العقليات: قول القائل: التعين امر عدمي، لأنه لو كان أمرًا ثبوتيا لكان له تعين آخر، وهو وجودي فيكون له تعين آخر، ويتسلسل.
فيقول الخصم: إنما يتم ذلك لو كان هذا المحال لازمًا لنقيض مطلوبك، وإنما مطلوبك أن كل تعين أمر عدمي، فنقيضها جزئية لا كلية، وإنما يلزم المحال إذا أخذت كلية.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: اقتناء أواني الذهب مباح، لأنه لو كان حراما لحرم بيعها ولما صح.
فيقول المخالف: إنما نقيض كونه مباحًا ألا يكون مباحًا لا أنه حرام.
فهذه مثارات الغلط المعنوية، وهي على ما ذكرته ثمانية: خمس تتعلق بالقضية، وثلاث تتعلق بالقياس.
أما التي تتعلق بالقضية: فجمع المسائل في مسألة، و"أخذ ما

1 / 789