بعد توبته، وأن يكون استثناء من الجملة الأخيرة فقط، فلا تقبل شهادة القاذف بعد توبته، والتركيب صالح للمعنيين، فمن احتج من الفريقين على مذهبه، فللآخر القدح في استدلاله باشتراك التأليف.
ومثاله في علم الأصول: قول من منع التكليف بالمشروط عند عدم شرطه الشرعي، وتفرض في تكليف الكفار بالفروع، لو أمكن التكليف بفعل المشروط قبل حصول شرطه الشرعي لم يكن الشرط شرطا، والثاني باطل بالإجماع، فيقول الخصم: قولكم قبل شرطه، إما أن يتعقل بفعل المشروط أو بالتكليف، فإن كان الأول سلمناه، ولا يمس محل النزاع لأنا لا ندعيه وإن كان الثاني منعنا الملازمة، والتركيب صالح للمعنيين.
1 / 772