Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

Ibn Taymiyya d. 728 AH
55

Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

Genres

- وخص فيه آخرون، منهم الإمام أحمد. قال: لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة. ١٥٠- ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: أنه يستحب. حكم السفر للتعريف بغير عرفة. ١٥١- وأما السفر للتعريف بغير عرفة: فلا نزاع بين المسلمين [أنه] من الضلالات لا سينا إذا كان بمشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند العلماء من الأئمة وأتباعهم. ١٥٢- كما قال ﷺ: "لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ١. ١٥٣- وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"٢.

١ البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) (٥١١) عن أبي سعيد ﵁. ٢ النسائي في الكبرى (١٧٥٤) وفي المجتبى (٣/١١٤) وأبو يعلى (١١/٤٣٥) والطبراني في الكبير (٢/٢٧٦) وفي الأوسط (٣/١٥٨) .

1 / 62