Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
باب الإيلاء
1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.
قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟
قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.
1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1).
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.
Page 260