236

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Chercheur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.

وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.

1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟

قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

1118 - وسئل عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.

1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟

قال: إذا عقل جاز طلاقه.

Page 259