141

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

646 - قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟

قال: حديث ثوبان.

647 - قيل له: يحتجم الصائم؟

قال: لا يحتجم.

قيل: فإن احتجم؟

قال: عليه قضاء يوم مكانه.

فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟

قال: لا أرى عليه الكفارة.

648 - سألته عن الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟

قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.

649 - وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

650 - وسألته عن مسلم له جارية نصرانية دخل صومها فيكرهها على الافطار والوطء؟

قال أبو عبد الله: لا يكرهها على الافطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك.

651 - سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟

وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

652 - سألته عن المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟

قال: شديدا. لا تأكل شيئا أصلا.

653 - سألته عن الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان؟

قال: يصوم، ولايضره، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة.

Page 162