إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف١، ولا توقيف٢ في هذه المسألة٣.
واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم.
فقال بعضهم: مسافة القصر٤.
_________
(١) في الأصل: التوفيق.
(٢) في الأصل: ولا توفيق.
(٣) وزاد ابن قدامة في المغني: فتُردُّ إلى ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، فيكون كالمعدوم، والتحديد بالعام كبير، فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك، ويذهب الخاطب، ومن لا يصل الكتاب منه أبعد، ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته، والتوسط أولى والله أعلم. انتهى. انظر: المغني ٤٧٩:٦.
قلت: وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره المصنف في تحديد الغيبة المنقطعة عندهم.
فقيل: ما نستضر به الزوجة، وصوبه المرداوي.
وقيل: ما يفوت به كفء راغب، وقواه المرداوي.
وقد أشار ابن قدامة إلى هذين القولين في كلامه السابق..
(٤) مسافة القصر عندهم ستة عشر فرسخًا (٨٨،٤٠٧كيلو مترًا) كما هي عند الحنابلة. وانظر مغني المحتاج ٢٦٦:١، كفاية الأخيار ٨٧:١، الإقناع للشربيني ١٥٨:١.
1 / 87