شاهدين١.
(٢٠) مسألة:
هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣.
وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية.
والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.
_________
(١) قول الحسن في: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ١٩٦:٤، حلية العلماء ٣٤٥:٦.
(٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي، كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣.
(٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب.
الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية، إذا كان لموصي عصبة.
انظر: المعنى ٤٦٣:٦، مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢، الإنصاف٨٥:٨، ٨٦، شرح منتهى الإرادات٢١:٣، منح الشفا ١١٠:٢، منار السبيل ١٥٥:٢.
(٤) الأم ١٧:٥، حلية الأولياء ٦٨:٦.
(٥) مختصر الطحاوي ١٧٣، بدائع الصنائع ٢٥٢:٢.
(٦) المغني ٤٦٤:٦، الشرح الكبير١٩٦:٤، كشاف القناع٥٨:٥، شرح منتهى الإرادات٢١:٣.
1 / 82