(١٣) مسألة:
إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان١.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ٢.
والسلطان هو: (الإمام أو) ٣ الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك٤.
(١٤) مسألة:
لا يشترط في الولي أن يكون بصيرًا ٥.
_________
(١) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزوجها من السلطان.
الإنصاف: ٧٠:٦، الفروع ١٧٨:٥، مختصر الخرقي٨١، المقنع ٢٠:٣، الكافي ١٣:٣، كشاف القناع ٥١:٥، منتهى الإرادات ١٦١:٢، دليل الطالب ٢٠٣، مغني ذوي الأفهام ١٢١، الروض الندي ٣٥٥.
(٢) مجمع الأنهر ٣٣٨:١، سراج السالك ٣٨:٢، مغني المحتاج ١٥٢:٣، المغني ٤٦٠:٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والزيادة من المغني ٤٦١:٦، والشرح الكبير١٨٧:٤.
(٤) وقال الإمام أحمد: القاضي أحب إلّي من الأمير في هذا.
وانظر: المغني، والشرح الكبير، الصفحات السابقة، الفروع ١٨٧:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣، المبدع ٣٢:٧.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: تزول بالعمى.
المغني ٤٦٦:٤، الشرح الكبير ١٩٠:٤، الفروع ١٧٧:٥، المبدع ٣٦:٧، الإنصاف٧٥:٨، الإقناع ١٧٢:٣، شرح منتهى الإرادات ١٩:٣.
1 / 75