فإنه قال بوجوبها ١.
وقال الشافعي ٢: المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها، وخطبة من الزوج قبل قبوله٣ والمنقول عن النبي- ﷺ – وعن السلف خطبة واحدة ٤.
_________
(١) قول داود في: المغني ٥٣٧:٦، الشرح الكبير١٦٦:٤.
(٢) هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي، أبو عبد الله المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين، وإمام المذهب المعروف، وإليه تنسب الشافعية كافة، مناقبه كثيرة مشهورة، ولد بغزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو في الثانية من عمره، وزار بغداد مرتين، وكان من أشعر الناس، قال عنه الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورقة إلا وللشافعي في رقبته منة، كان ذكيًا مفرطًا، وكان الحميدي يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعي.
من مصنفاته: الأم، الرسالة، أحكام القرآن، اختلاف الحديث، المسند، وغيرها، مات بمصر سنة ٢٠٤هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء ٦٣:٩، تاريخ بغداد٥٦:٢، تهذيب الأسماء واللغات ٤٤:١، وفيات الأعيان ١٦٣:٤،طبقات الشافعية للسبكي، المجلد الأول، تذكرة الحفاظ٣٦٤:١، تهذيب التهذيب ٢٥:٩، شذرات الذهب ٩:٣، والأعلام ٢٦:٦.
(٣) التنبيه ١٥٩، روضة الطالبين ٣٥:٧، مغني المحتاج ١٣٨:٣، الوجيز٣:٢.
(٤) لحديث ابن مسعود الذي سبق قبل قليل، وانظر أيضًا الشرح الكبير١٦٦:٤.
1 / 59