231

Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lieu d'édition

جمهورية مصر العربية

(١٢٠) مسألة: تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع: أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١. وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.

(١) ورد عن أحمد ﵀ أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب. الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف. الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني. الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦. (٢) المصادر السابقة. (٣) يشير على قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الآية٢ من سورة الطلاق] . وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.

1 / 252