وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم١.
قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما٢.
(١٠٨) مسألة:
إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا٣.
وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ٤.
وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه٥.
(١) هذا هو المذهب، وقيل: يشهد باستفاضة من تسكن النفس إليه ولو كان واحدا، واختاره المجد وحفيده.
الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، المحرر٢: ٣٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٥.
(٢) المصادر السابقة، والهداية٢: ١٤٧.
(٣) مختصر الخرقي١٣٧، الهداية٢: ١٥١، الفروع٦: ٥٥١، مغني ذوي الأفهام١٦٦، منتهى الإرادات٢: ٦٥٠، الروض المربع٣: ٤١٧.
(٤) الإنصاف١٢: ٢٣.
(٥) المغني٩: ٢١٤، المحرر٢: ٢٤٤.