إحداهن: الآيسة١ والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر٢، والأمة شهران٣.
وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف٤.
وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر٥.
واختلف في حد الإياس:
فعن أحمد: أوله خمسون سنة٦.
(١) الآيسة: المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فيه حيضها.
المطلع٣٤٨، التعريفات٤١، معجم لغة الفقهاء٣٧.
(٢) المقنع٣: ٢٧٧، عمدة الأحكام٤٢٦، المذهب الأحمد١٦٠، مغني ذوي الأفهام١٣٨، منتهى الإرادات٢: ٣٤٧، دليل الطالب٢٣٣، السلسبيل٣: ٨٢٧.
(٣) هذا هو المذهب، ونقله أكثرهم عن الإمام أحمد ﵀.
المغني٧: ٤٠٩، الفروع٥: ١٤١، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٩١، العدة٤٢٦، زاد المستقنع١٠٧، الروض المربع٣: ٢١٠، منار السبيل٢: ٢٨٢.
(٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٢١٦، المقنع٣: ٢٧٧، الهداية٢: ٥٩، الإنصاف٩: ٢٨٢.
(٥) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٦، المذهب الأحمد١٦٠، المحرر٢: ١٠٥، المبدع٨: ١٢١.
(٦) هذه الرواية هي المذهب.
وانظر: الهداية٢: ٦٠، المقنع٣: ٢٧١، مغني ذوي الأفهام١٣٨، الإنصاف٩: ٢٨٣، الروض المربع٣: ٢١١، كشاف القناع٥: ٤١٨.