Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

Ibn Ahmad Shams Din Dimashqi d. 855 AH
171

Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lieu d'édition

جمهورية مصر العربية

وقال أبو بكر: لا يصح١. ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا٢. وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها٣. (٧٩) مسألة: إذا خالعها على رضاع ولدها٤ مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين٥. وإن خالعها على كفالة (ولده) ٦ عشر سنين صح، ويرجع

(١) قال: لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع. انظر: المصادر السابقة، والهداية١: ٢٧٢، الفروع٥: ٣٤٧، المبدع٧: ٢٣٣، العدة٤٠٨. (٢) الكافي٣: ١٥٣، المغني٧: ٦٢، المذهب الأحمد١٣٧، كشاف القناع٥: ٢٢٢، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٢، الزوائد٢: ٨١٥. (٣) المصادر السابقة، والشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٣٤. (٤) أي ولدها منه. (٥) المقنع٣: ١٢١، المغني٧: ٦٤، المبدع٧: ٢٣٢، منتهى الإرادات٢: ٢٣٩، الروض المربع٣: ١٤٠، غاية المنتهى٣: ٩٧. (٦) ساقط من الأصل، وما أثبته من الكافي٣: ١٥٦.

1 / 192