164

Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lieu d'édition

جمهورية مصر العربية

والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة١. (٧٠) مسألة: يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا٢. وقال مالك٣ والشافعي٤: يجوز ذلك كله. ٦: ٥٧٨، الهداية٢: ٢٥٢، المحرر٢: ١٩، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٢٢.

(١) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع٣: ٣٤، الشرح الكبير٤: ٢١٥، الزوائد٢: ٧٥٩-٧٦٠. (٢) المغني٦: ٥٧٨، الكافي٣: ٣٧، الشرح الكبير٤: ٢١٦، المذهب الأحمد١٢٥، المبدع٧: ٥٦، الإنصاف٨: ١١٣، الإقناع٣: ١٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٨، غاية المنتهى٣: ٢٧، منار السبيل٢: ١٦١. (٣) لمالك – ﵀ قولان في هذه المسألة: الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف. والثاني: كقول أحمد ﵀، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ. وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٧-٢٧٩، بداية المجتهد٢: ٣٤، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٧، أسهل الدارك٢: ٧٩، القوانين الفقهية١٣٨، حاشية العدوي٢: ٥٥. (٤) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا. وانظر: الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١٠٩، مغني المحتاج٣: ١٧٥.

1 / 185