159

Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lieu d'édition

جمهورية مصر العربية

النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية١، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال٢. النوع السادس: التحريم لأجل الرق٣، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال٤، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها٥. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة٦.

(١) المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى. الكافي٣: ٤٧، المغني٦: ٥٩٠. (٢) كتابيا كان أو غير كتابي. المقنع٣: ٣٨، الشرح الكبير٤: ٢٢٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر٢: ٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٦، دليل الطالب٢٠٥. (٣) أي العبودية. (٤) ولو كان عبدا، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: رواية بالجواز، قال المرداوي: وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد –﵀ فيها، ولم ينفذ له قول. الكافي٣: ٤٨، الهداية١: ٢٥٣، الشرح الكبير٤: ٢٣٠، المبدع٧: ٧٣، منار السبيل٢: ١٦٩. (٥) الكافي٣: ٤٨. (٦) الطول: هو أن لا يملك مالًا حاضرا، على الصحيح من المذهب،

1 / 180