129

Questions importantes nécessaires lors de l'engagement au cours de fiançailles obscures

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lieu d'édition

جمهورية مصر العربية

وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة١. (٥١) مسألة: إذا تزوج المحجور عليه٢ للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح٣. قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة٤.

(١) نقله عنه ابن قدامة في المغني٦: ٥٠٢. (٢) الحجر في اللغة: المنع. واصطلاحا: منع الإنسان لحق نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون. والثاني: حجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهمان والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، وغير ذلك. وانظر: اللسان٤: ١٦٧، المغني٤: ٥٠٥، المذهب الأحمد٩٨، الروض الندي٢٤٧. (٣) المغني٦: ٥٣، وقال ابن قدامة: أومأ إليه أحمد، والشرح الكبير٤: ١٨٢. (٤) إذا كان محتاجا إلى الزواج: فيصح تزوجه بغير إذن وليه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يصح وأما إن لم يكن محتاجا إلى الزواج: فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. وانظر: المحرر١: ٣٤٧، المغني٦: ٥٠٣، الإنصاف٨: ٣٣٤.

1 / 150