باب: الأسير يخلى على أن يبعث إليهم بمال
1591 -
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي واعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟ قال: نعم «.
1592 -
سمعت أحمد،» سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟ قال: نعم «.
1593 -
سمعت أحمد ،» سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه، فلم يجد ما يفادي نفسه؟ قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد ".
باب: الأمان
1594 -
سمعت أحمد، " سئل عن أمان المرأة؟ قال: جائز ".
1595 -
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " أمان الأسير؟ قال: جائز «.
1596 -
قلت لأحمد» لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون، فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم «.
1597 -
قلت لأحمد» الرجل يحمل على العلج، فيصيح به بالرومية: قف، أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان، قلت: فإن العلج علم أنه ليس له منه منجا؟ فقال: هذا أمان،
Page inconnue