قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية «.
1525 -
قلت لأحمد مرة» يمنع الناس من جمعه الكسل، لا يخافون عليه عدوا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوس له رأس، فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه، وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة ".
1526 -
قلت: " قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل، أيطيب له ما يعطى؟ قال: نعم ".
1527 -
قلت: " إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟ قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعة ".
1528 -
قلت: " قال، أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيق من دقيق الروم، فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسا «.
1529 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل أخذ عشر رءوس، يعني: في
Page inconnue