«.
1520 -
سمعت أحمد،» سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كأن النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا، قال أحمد: كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا «.
1521 -
قلت لأحمد» الأعمى يقتل؟ قال: كل من يقاتل فإنه يقتل ".
باب: النفل
1522 -
قلت لأحمد " الإمام ينادي من أراد السلامة والغنيمة فليخرج، يعني: في السرية، ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟ قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال «.
1523 -
قلت لأحمد» لا يزاد على الثلث في النفل؟ قال: لا يزاد في البداءة على الربع، وفي القفل على الثلث، قلت: إذا أباح الخرثي للناس، فقال: من أخذ شيئا فهو له؟ قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس «.
1524 -
قلت لأحمد» الإمام يخرج السرية، وقد نفلهم جميعا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رءوس فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهب الناس فيطلبون، فما ترى في هذا النفل؟ قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث، غير مرة سمعته، يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث، قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟ قال: نعم، ما لم يستغرق الثلث،
Page inconnue