باب: الحد في القذف
1464 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل قذف قوما؟ قال: إن قذفهم متفرقين، قال: يحد لكل واحد، وإن قذفهم جميعا فحد واحد ".
باب: الجبر على الإسلام
1465 -
قلت لأحمد " رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: يجبر على الإسلام، وأنكر على من يقول: لا يجبر ".
باب: حد الذمي والعبد
1466 -
سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث، يقول: سمعت أحمد، " سئل عن ذمي أصاب حدا، ثم أسلم؟ قال: يقام عليه الحد «.
1467 -
سمعت أحمد،» سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل
Page inconnue