باب: الحد في السرقة والزنا
1459 -
سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.
1460 -
سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.
1461 -
سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.
1462 -
سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".
باب: الحد في السكر
1463 -
سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .
ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .
Page inconnue