1410 -
سمعت أحمد، " سئل عن امرأة وبنت وأم وأخ وأختين لأم وأب؟ فقال: من أربعة وعشرين، للابنة اثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ".
باب: الغرقى وذوي الأرحام
1411 -
قلت لأحمد " الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال: أكثر الأحاديث عليه , ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة، فقاله، وتباعه على ذلك سفيان «.
1412 -
سمعت أحمد،» سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها «.
1413 -
سمعت أحمد،» يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخ شيء ".
باب: ميراث المولاة
1414 -
سمعت أحمد، " سئل عن بنت ومولى؟ قال: النصف للبنت والنصف للمولى، واحتج بحديث بنت حمزة «.
1415 -
سمعت أحمد،» سئل عن أم ومولى؟ قال: للأم الثلث، وما
Page inconnue